بموافقة الطبيب.. شروط إدخال شخص إجبارياً للعلاج بالمراكز النفسية

ضوابط الدخول الإلزامي إلى منشآت الصحة النفسية
يحدد مشروع القانون شروط إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج في منشآت الصحة النفسية بموافقة الطبيب النفسى. وتوجد حالات محددة تستلزم هذا الإجراء عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يستدعي العلاج داخل المنشأة. وتتضمن هذه الحالات احتمال تدهور شديد وشديد ووشيك للحالة المرضية، أو وجود أعراض تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة المريض أو حياة الآخرين. وفي هاتين الحالتين يجب أن يكون المريض رافضاً الدخول إلى المنشأة، مع إبلاغ الجهات المعنية المختصة مثل مدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية بقرار الدخول.
إجراءات القرار والتقييم الأولي
يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي أن يدخل المريض دون إرادته لتقييم حالته لمدة أقصاها 48 ساعة، بناءً على طلب كتابي من أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو من ضابط شرطة مختص، أو الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة، أو مفتش الصحة المختص. كما يجوز أن يُقدم طلب إدخال من قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أو من أحد متخصصي الطب النفسى ممن لا يعملون في المنشأة ولا تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. يُعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.
يجوز للطبيب النفسي المسؤول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة إذا انتفت مبرراته. ويجب إبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار. ولا يجوز إعطاء المريض أي علاج دون إحالة علمية وإبلاغه بطبيعة العلاج وأهدافه وآثاره والبدائل المتاحة. وإذا امتنع المريض عن تناول العلاج المقرر فيمكن للطبيب النفسي إلزامه بالعلاج وفق الإجراءات اللازمة قبل الشروع في ذلك.
المتابعة والتقييم المستمر للعلاج
عند اللزوم يجوز إعطاء المريض جلستين لتنظيم إيقاع المخ حتى إجراء التقييم المنصوص عليه وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند إجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها. وإذا استمر العلاج الإلزامي لأكثر من ثلاثة أشهر، فيتعين الحصول على تقييم طبي مستقل.