سجن 20 سنة وغرامة 20 مليون جنيه لإدخال نفايات مشعة داخل البلاد

ينص القانون على حظر استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك إلى جمهورية مصر العربية. كما يحظر إلقاءها أو دفنها داخل الأرض المصرية أو في البحر الإقليمي أو في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة. ويشمل الحظر النفايات والوقود المستهلكين الواردين من الخارج إلى مصر.
وتعاقب المادة 104 من القانون كل من خالف أحكام المادة 6 بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات إلى عشرين عامًا، وبغرامة تتراوح بين 10 ملايين جنيه و20 مليون جنيه. ويُحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة. وتُنفذ هذه العقوبة وفق نص المادة 104 عند ثبوت المخالفة لأحكام المادة 6.