النقض يعدل قضية إتجار بالنقد الأجنبي من جناية إلى جنحة برلماني

أصدرت محكمة النقض حكما في الطعن المقيد برقم 7555 لسنة 93 القضائية تقضي بتعديل تكييف الواقعة من جناية إلى جنحة وتحويل الاتهام إلى ممارسة عمل من أعمال البنوك. ألغت الحكم الأول الذي قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه بحق طبيب بشري متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك. كما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة للحبس والغرامة. وبذلك يتحول السجن مع الإيقاف إلى حبس فعلي إذا استمر التنفيذ وفق ما ورد في الحكم.
إطار الرأفة وتطبيق القانون
استندت المحكمة في حكمها إلى تطبيق النصوص التي تدخل الواقعة في نطاقها، وتؤكد أن تطبيقها يقتضي تقدير العقوبة وفق موجبات الرأفة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون العقوبات. أوضحت أن لها حق الأخذ بموجبات الرأفة عندما تقرر تعديل الحكم بما يفتح أمامها إمكانية تقليل العقوبة. قررت تعديل الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل بموجب المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.