وقف نشاط محل تجارى عامين متتاليين بلا عذر يؤدي إلى إلغاء الرخصة

يجوز للمركز المختص إلغاء رخصة المحل في الحالات الآتية. أولاً، إذا أوقف المرخص له العمل في المحل وأبلغ المركز المختص بذلك. ثانياً، إذا أوقف العمل لمدة عامين متصلين بلا مبرر مقبول وفق الضوابط التي تحددها اللجنة. ثالثاً، إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه إذا كان ثابتاً.
رابعاً، إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون. خامساً، إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو صار استمرار إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة. سادساً، إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. سابعاً، إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء الرخصة بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بمسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى. وإذا لم يقم المعني بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، يمكنه البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها المركز. وفي حالات الإلغاء الواردة في البنود 4 و5 و6 تعتبر قراره كأن لم يكن إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التصحيح.