إلغاء الجزاءات التأديبية من شروط ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

يحدد القانون رقم 81 لسنة 2016 ضوابط وشروط الترقية للعاملين بالدولة، مع مراعاة استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها. كما ينص على أن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. كما يقر بأن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار، وفق بيانات تقويم الأداء وملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقيات للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار ضمن النسب المحددة. وتطبق الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، ويشترط لتلك الترقيات أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
ضوابط الترقية بالاختيار والأقدمية
تشترط الترقية بالاختيار إلى الوظائف التخصصية أن يحصل المرشح على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار ويحصلون على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص لهذه الترقيات، تُستكمل الترقية في الجزء المتبقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة. وإن كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية أقل من العدد المقرر، تُؤجل الترقية وتُحجز الوظائف إلى أول ترقية تالية.
معايير الاختيار والتساوي
ويفضل القانون عند الاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء للسنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وفي حالة التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء للسنة السابقة. فالحاصل على درجة علمية أعلى تكون مرتبطة بطبيعة العمل يفضل، كما تقرر السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية. إذا تعادل الجميع في هذه المعايير فالأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة يسبق، ثم الأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.
التطبيق والتاريخ
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة وتصبح الترقية نافذة من تاريخ صدوره. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر. وتطبق شروط القرار وفق النص القانوني المعمول به.