القانون يحدد موارد صناديق النظافة في المحافظات

يؤسس القانون صندوق النظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المدن الجديدة التي تسري عليها أحكامه. وتؤول إليه المبالغ وفقاً للنصوص التنظيمية وتُدار لضمان استمرار خدمات النظافة في المناطق الخاضعة لأحكام القانون. وتوضح المادة كيف تُصرف هذه الموارد وتُوجهها لدعم إدارة المخلفات البلدية وتنفيذ الخدمات ذات الصلة.
أولاً تؤول إلى صندوق النظافة حصيلة الرسم الذي تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من الجهة المختصة بالمحافظات والمدن والأحياء والقري وأجهزة المدن الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير نظير الخدمات التي تقدمها. ثانياً المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في المادة 34. ثالثاً تشمل المبالغ مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقاً لتعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقاً لحكم المادة 25.
رابعاً الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة، وخامساً عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها، وسادساً الغرامات ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة 34. سابعاً أي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة. هذه الموارد تدار وفق الأنظمة والقرارات التنظيمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مصادر تمويل صندوق النظافة
تنص المادة 36 على أن تؤول إلى صندوق النظافة المبالغ المخصصة للصرف على أنشطة المخلفات البلدية. تتضمن هذه الموارد نسبة 25% من حصيلة الضريبة العقارية المقررة للمحافظة وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. كما تبلغ نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية عند نهاية كل سنة مالية. وفي حالة وجود عجز في تمويل عقود منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تُطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة المالية تمويل العجز من الموازنة العامة للدولة وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.