الاقتراح برغبة وشروط تقديمه وفق لائحة مجلس الشيوخ

يتيح القانون لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ تقديم اقتراح برغبة في موضوع يدخل ضمن اختصاص المجلس إلى رئيس المجلس، أو إلى أحد نوابه، أو إلى أحد الوزراء ونوابه. ويقدم الاقتراع كتابةً إلى رئيس المجلس مرفقةً بمذكرة إيضاحية توضّح موضوع الرغبة ومبرراتها ومصلحة العامة المبررة لعرضه. مع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من اللائحة، يجب أن يراعى أن يكون الاقتراح مطروحاً ضمن نطاق الاختصاص الممنوح للمجلس. ويُعرض الاقتراح وفقاً للمساطر المعتمدة مع التزام العضو بتوثيق الرغبة ومبرراتها.
شروط قبول الاقتراح
تنص المادة 114 على أنه لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو يطعن في أشخاص أو جهات، أو يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه. وإذا أصر العضو على وجهة نظره، يعرض الأمر على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على سلامة العمل البرلماني ومواطنه من الخلل.
إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة
تُحال الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى اللجنة المختصة طبقاً لأحكام المادتين السابقتين، وتدرس اللجنة الاقتراح وتطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المعنية للرد قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس. وتملك اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المعنية للرد قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس. وتُعد اللجنة تقريرها وتقدمه إلى المجلس وفق الإجراءات المعتمدة للنقاش ومناقشة الاقتراح ثم عرضه على المجلس للمداولة.
الإخطار والمتابعة الحكومية
وتنص المادة 119 على أن تُخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس في شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء السياسة العامة. وتُتابع الجهات المعنية تنفيذ ما يقره المجلس حسب السياسة العامة وتوجيهاته، وتُراعى الإجراءات الدستورية والقانونية في ذلك. وتُبلغ الحكومة بنتيجة المناقشات والتوصيات التي صدرت عن المجلس لضمان الاستجابة والتنسيق. ويهدف ذلك إلى ربط المجلس بسياسته العامة وإبلاغ الجهات التنفيذية بما يوصي به المجلس.