6 جهات لها حق إدخال المريض إلى مصحة نفسية

يحدد القانون رقم 71 لسنة 2009 ضوابط حماية المريض النفسي ومنع إدخاله إلى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص. تنص المادة 13 على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً لعلاج في منشأة الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي. وتوضح أيضاً وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب العلاج داخل المنشأة، وتحدّد الحالتين اللتين يستلزم فيهما الدخول الإلزامي: الأولى احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية وجود أعراض تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً للسلامة أو صحة المريض ولحياة الآخرين. وفي هذه الحالتين يجب أن يُبلغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات الإدخال إلزامياً خلال 24 ساعة من دخوله مع تقرير تقييم لحالته الصحية وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
إدخال إلزامي وفق المادة 13
تنص المادة 13 على أن الدخول الإلزامي إلى أي منشأة للصحة النفسية لا يجوز إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي. وتوضح أن الحالتين التين تستدعيان الدخول الإلزامي هما: الأولى احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية وجود أعراض تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة المريض أو صحة الآخرين. وفي هذه الحالتين يجب أن يكون المريض رافضاً للدخول، وتلتزم الجهات المعنية بإبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية بقرارات الإدخال إلزامياً خلال 24 ساعة من دخوله مع تقرير تقييم لحالته الصحية وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
إجراءات الدخول المؤقت وفق المادة 14
تنص المادة 14 على أن الطبيب غير المختص في الطب النفسي يجوز له دخول مريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أحد الأشخاص الآتي ذكرهم: 1- أقارب المريض حتى الدرجة الثانية؛ 2- أحد ضباط قسم الشرطة؛ 3- الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة؛ 4- مفتش الصحة المختص؛ 5- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي؛ 6- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم. ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علماً بهذا القرار.