قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفوري للشقق

يحدد القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة السكنية وفق المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان عند تحقق شروط محددة. وتنص الحالة الأولى على أن يترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر، وهذا يعد سبباً مباشراً للإخلاء. كما تنص المادة على أنه عند انتهاء المدة المحددة بالمادة (2)، أو عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين، يجب إخلاء المكان: 1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة قابلة للاستخدام في ذات الغرض.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمورTimeية لإصدار أمر بالطرد دون انتظار الدعوى الموضوعية، مع حفظ الحق في التعويض إن كان له مقتضى. كما يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفعها وقف تنفيذ أمر قاضی الأمور الوقتية. ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان وفقاً لتلك الإجراءات، وذلك عند انتهاء المدة أو تحقق إحدى الحالات التي تم ذكرها.

أسباب الإخلاء وفق المادة 18 وآليات التنفيذ

وتوضح المادة (18) الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء، وهي تشمل أربع وضعيات رئيسة. الأول أن يكون العقار آيلاً للسقوط أو في حالة تستدعي الهدم الكلي أو الجزئي أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة، وذلك بما لا يعطل التنفيذ القانوني للطرق المماثلة. الثاني أن يمتنع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالسداد بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، مع عدم الحكم بالإخلاء إذا سدد المستأجر الأجرة والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة. كما لا يترتب على التنفيذ أثر إذا سدد المستأجر المبالغ المستحقة عند التنفيذ، بشرط أن يكون التنفيذ موجهاً إليه شخصيًا، وفي حال التكرار يمكن للمحكمة الحكم بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال. الثالث إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان أو أجّره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، مع مراعاة الحالات التي يسمح فيها القانون بتأجير المكان مفروشًا أو بالتنازل عنه أو التأجير من الباطن وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977. الرابع إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استخدم المكان المؤجر أو سمح باستخدامه بطريقة تزعج الراحة أو تضر بسلامة المبنى أو بالصحة العامة، أو كانت الأغراض المستعملة منافية للآداب العامة، ومع احترام هذه الأسباب لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى