الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان

يحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك. وينظم الإجراءات اللازمة لضمان الجدارة الائتمانية وصحة البيانات المقدمة وإجراءات إتاحة الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه. وتنص المادة 99 على أن يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد الائتمان والسلطات المخولة بمنح الائتمان والموافقة عليه، إضافة إلى الإجراءات التي تتبع للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة البيانات المقدمة. كما يجب أن يعرض المجلس تقارير وافية بشكل دوري عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
عقوبات الغش والتدليس
وتحدد المادة 230 العقوبة المقررة لجريمة الغش والتدليس في سياق تقديم البيانات المرتبطة بالإقراض. يعاقب المتهم بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى وقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقًا لأحكام القانون. كما تُفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه على من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بغرض تيسير الحصول على الائتمان. ويترتب على الحكم لصالح مانح الائتمان تعويض يساوي قيمة الائتمان غير المستوفى نتيجة الضرر الناجم عن الغش أو التدليس.