اعرف حقوقك: الراحة والطعام ضمن ساعات العمل

حدود ساعات العمل

تنص المادة 117 على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والاسبوعية، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية. لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فترات تناول الطعام والراحة ضمن هذه الساعات. يجوز بموجب قرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

فترات الراحة والاستثناءات

تنص المادة 118 على وجوب أن تتخلل ساعات العمل فترات لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة. كما يجب ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية قبل أخذ فترة الراحة. وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي تتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة. وتُحتسب فترات الراحة كجزء من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل والاستثناءات

تنص المادة 119 على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز مدة التواجد من بداية العمل حتى نهايته عشر ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل موجوداً في مكان العمل أثناءها. وتستثنى من ذلك العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى