متى تقادم حقوق هيئة التأمينات لدى أرباب العمل؟ وما هي الاستثناءات؟

توضح المادة 148 من قانون التأمينات الاجتماعية أن تقادم الحقوق لدى هيئة التأمينات الاجتماعية يبدأ قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ويصل إلى الانقضاء بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق. وتبيّن المادة 147 أنها استثناء من أحكام القانون المدني، حيث تقطع تقادم الحقوق بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق إذا تمسك المدين بذلك. وتضيف أن ذلك لا يحول دون تطبيق أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. وتؤكد أن هذه المدد محددة وتطبق في حالات التمكين من مطالبة الهيئة بحقوقها وفق أحكام القانون.
وتبين المادة وفقاً لما ورد أن مدة التقادم تتقاطع مع إجراءات الهيئة عندما تبدي تمسكها بمستحقتها عبر أي عمل يكشف ذلك. وتعتبر أمثلة على ذلك التنبيه على المدين لأداء المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام القانون بموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول، أو بالحجز الإداري، أو غيرها من الأعمال القاطعة للدلالة. كما تقر أن وجود أي من هذه الإجراءات يقطع سريان مفعول التقادم تجاه المدين. ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أساليب الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بالمستحقات كاملة.
آليات قطع التقادم
تؤكد الإجراءات أن أي عمل من أعمال الهيئة يعلن صراحة تمسكها بمستحقاتها يعتبر قاطعاً لمدّة التقادم. وتشمل الأمثلة التنبيه على المدين بموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول لتنفيذ المطالب، وكذلك الحجز الإداري أو غير ذلك من إجراءات تكون دالة في إظهار التمسك. وتؤكد أن هذه الإجراءات تسري وفقاً لبنود القانون دون الإخلال بأي سبب آخر لقطع التقادم منصوص عليه في القانون المدني. ويظل أثر القطع قائماً حتى يثبت انتهاء المطالبات قانونياً.
ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة تجاه المدين الذي يتبع طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بالمستحقات كاملة. كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو جزء منهم، وإنما يبدأ سريان التقادم من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. وتؤكد هذه الأحكام أن حماية حقوق الهيئة تبقى قائمة وفق ضوابط محددة في القانون.