مخصصات هيئات خارج الموازنة العامة.. الهيئات الاقتصادية أبرزها

أعلنت وزارة المالية وفق قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ إصدار القانون المالي الموحد وتخصيص المخصصات المالية للبرامج التي يتولى تنفيذها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إضافة إلى ما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة. وتوضح أن هذه المخصصات تشكل إطار الإنفاق والتمويل المخصص للجهات المذكورة وفق بنود القانون. وتؤكد أن الإعداد جاء ليحدد مصادر الموارد وحدود الإنفاق بما يضمن تنفيذ البرامج المعلنة. وتعد هذه الأطر أساساً للمراقبة والالتزام المالي على مستوى الدولة.
الاستثناءات من الموازنة
ولا تتضمن الموازنة العامة المخصصات المالية للبرامج المشار إليها ما يأتي: ١- الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتُعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات. ٢- الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يؤول إلى الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد تقرره هذه الوحدات من قروض ومساهمات.
تؤكد هذه الأحكام أن الاستثناءات محصورة في الجهات المحددة وتخضع لإحالة الموازنات إلى مجلس النواب لاعتمادها. وتبقى العلاقة مع الموازنة العامة مركزة على الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة إضافة إلى القروض والمساهمات المقررة لهذه الجهات. وتسعى هذه الضوابط إلى تنظيم موارد الدولة والتزاماتها بما يضمن استمرار تمويل البرامج الحيوية ضمن الإطار القانوني.