القانون ينظم ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها

يتيح القانون للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق تملك وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية وفق أحكام هذا القانون. وتشترط المادة 50 في مالك الوسيلة ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وتوضح المادة 51 أن مالك الوسيلة التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات يجب أن يتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين نسبة غالبية الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

أطر الملكية والحقوق الأساسية

لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية. وتحدد رأس المال المرخص به بحسب نوع القناة: خمسون مليون جنيه للقناة الإخبارية أو العامة، وثلاثون مليون جنيه للقناة المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة الإلكترونية أو الرقمية على الموقع. ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث، ولمدة لا تقل عن سنة، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ولسداد حقوق العاملين فيها. وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة اعتباراً من صالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يساهموا بنسبة 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث. وتستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة. وتُطبق هذه النسبة كضمان لاستمرارية الملكية والالتزام بتعزيز وجودها في قطاع الإعلام.

إجراءات الترخيص والالتزامات التشغيلية

وتنص المادة 55 على أن المجلس الأعلى يعد نموذجاً لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكتروني. ويحدد النموذج أغراض الوسيلة والفئة المستهدفة من الجمهور والسياسة التحريرية وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي وفق طلب الترخيص. وتعين الوسيلة الإعلامية مديراً لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية، وهو المسؤول عن المحتوى. ويشترط فيه أن يكون مصرياً مقيداً في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية. ولا يجوز أن يكون قد صدر ضدّه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة 57 على تعيين الوسيلة الإعلامية مسؤولاً عن البث، ويشترط أن يكون متفرغاً لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى. وتطبق هذه الأحكام وفق الأنظمة الرقابية المعمول بها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى