قانون الضرائب العقارية ينظم مواعيد تقديم الإقرارات ويوسع نطاقها

تعلن الجهة المختصة أن قانون الضرائب العقارية الجديد يحدد إطارًا واضحًا لإقرارات العقارات المبنية ضمن منظومة حصر وتحديث بيانات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة. تنص المادة (14) على إلزام كل مكلف بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، وفق مواعيد محددة بحسب نوع الحصر. كما يؤكد القانون إمكانية تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفق النظام التدريجي الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، مع الالتزام بالبيانات الأساسية المطلوبة. وحددت اللائحة التنفيذية البيانات الإلزامية التي يتضمنها الإقرار، وعلى الأخص اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام القانون وعناوينها ومساحة كل منها وطبيعة حق المكلف عليها، إضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.

مواعيد الإقرار حسب الحصر

في الحصر الخماسي، يقدم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة على الحصر، عن جميع العقارات التي يكون للمكلف حق ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها. ويشمل الإقرار جميع العقارات الخاضعة لحقوقه ضمن نطاق الحصر الخماسي. وتُؤكد هذه القواعد أن الإقرار يجب أن يغطي كامل أملاك المكلف داخل الحصر وفق ما نص عليه القانون.

أما في حالات الحصر السنوي، فيلتزم المكلف بتقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي طرأت عليها تعديلات أثّرت بشكل ملموس على معالمها أو طريقة استعمالها بما ينعكس على قيمتها الإيجارية، إضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء. وتجيز القواعد للوزير المختص تمديد فترة الإقرار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بناءً على قرار يصدره. وتؤكد النصوص أن هذه المدد قد تُمدَّد وفق الحاجة وبالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إقرار واحد عند تعدد المأموريات والتزامات الجهات

أجاز القانون عند وجود أكثر من مأمورية ضرائب عقارية للمكلف الاكتفاء بإقرار واحد يقدم إلى أي مأمورية من هذه المأموريات المختصة، بشرط أن يتضمن الإقرار بيانات جميع العقارات الخاضعة لأحكام القانون. وتلتزم المأمورية المعنية بإدراج البيانات اللازمة لإتمام الحصر وفق ما نص عليه القانون. كما يؤكد الإطار التنظيمي أن خيار التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا يظل متاحًا وفق النظام التدريجي المعتمد من مصلحة الضرائب العقارية.

التزامات الجهات العامة والقرى السياحية والمجمعات السكنية

أوجب القانون على إدارات القرى السياحية والمنتجعات والمجمعات السكنية تقديم بيان في المواعيد المحددة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة. يتضمن البيان أسماء أصحاب حق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال وأرقامهم القومية ومحل إقامة هؤلاء ومساحة كل عقار، إضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. كما أوجب القانون على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وكافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر دقيق وتقدير قيمتها الإيجارية التي تُتخذ أساسًا لحساب الضريبة. وتكفل هذه المتطلبات تعزيز دقة الحصر وتحديث القيم الإيجارية وفقًا للوضع الفعلي للعقارات الخاضعة للضريبة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى