ضوابط تقدير الإيجار للوحدات السكنية ضمن الضريبة العقارية

يحدد مشروع تعديل قانون الضريبة الضوابط والأساليب التي تُعين القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وآليات إعادة التقدير وفق ما ورد في المادة الرابعة. وتقدر القيمة الإيجارية سنوياً وفقاً لأحكام هذا القانون وتبقى التقديرات نافذة لمدة خمس سنوات، وتبدأ الإجراءات التالية فور انتهاء هذه الفترة. ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة بما يتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات. وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يوماً على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.

إطار التقدير الإيجاري

يُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتبقى التقديرات نافذة لمدة خمس سنوات. وتُجرى التقديرات التالية فور انتهاء هذه الفترة، مع وجوب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة بمدة تتراوح بين سنة وأربعة أشهر؟) وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل البدء في التقدير بستين يوماً على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير، وتوضح أيضاً آليات تطبيق الخطة في مختلف أنواع العقارات الخاضعة لأحكام القانون.

إقرارات الضريبة وإجراءاتها

تنص المادة 14 على وجوب تقديم كل مكلف بالإقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقعة ضمن دائرتها العقار خلال المواعيد التالية: أ) في حالة الحصر الخمسيني يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي له حق الملكية أو الانتفاع بها أو استغلالها. ب) في حالات الحصر السنوي يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، والتعديلات التي طرأت على جزء من العقار أو كامل العقار وتغيرت معه معالمه أو طرأ عليها تغيير في طريقة الاستعمال تؤثر في قيمته الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء. ويجوز للمكلف عند تعدد العقارات المبنية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من المأموريات التي يقع في دائرتها العقار. ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير تمديد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البنود السابقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

البيانات والوسائط

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي وفق النظام الذي تضعه المصلحة تدريجياً، ورقياً أو إلكترونياً حسب ما تقتضيه الخطة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للمكلف وتشمل اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وعناوينها ومساحات كل منها ونوعية الحق فيها من ملكية أو انتفاع أو استغلال، إضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازماً من بيانات إضافية تتطلبها إجراءات الحصر والتقدير.

التزامات الجهات المعنية

ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة تقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال للعقارات الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات، وكذلك الرقم القومي لكل منهم ومحل الإقامة ومساحة كل عقار وأية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية. وتلزَم شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة بتزويد المصلحة بالبيانات والمستندات اللازمة لإجراء حصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية التي تُعتمد كأساس لحساب الضريبة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى