القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات للاستيلاء على شقي عمر الأزواج بالتسخير

أصدرت المحكمة حكمًا في الدعوى المدنية المقيدة برقم 39 لسنة 2025 مدنى كلى إيتاى البارود جنوب دمنهور، بعد أن استمعت إلى مرافعات الطرفين وأوراق الدعوى. قضت المحكمة بعدم نفاذ عقد بيع أبرم باسم الزوجة لكونه صوريًا بنسبيته عبر التسخير. وأوضحت أن الزوج استغل أموال زوجته خلال سفره ثم حررت العقد باسمها، وبناء عليه حكمت المحكمة باسترداد الشقة لصاحبها الحقيقي.

وقائع الدعوى والوقائع الأساسية

أشارت المحكمة إلى أن الدعوى قامت على طلب عدم نفاذ عقد البيع بسبب الصورية النسبية الناتجة عن التسخير. ذكرت أن المدعى عليها الأولى وقعت على سند التداعي بالإنابة عن زوجها وأنه كان المالك الفعلي للمبلغ المستخدم في شراء الشقة، وأن العقد مؤرخ 2 نوفمبر 2021. وأضافت أن الشهود أكدوا أن المدعي سدد ثمن الشقة من رأس ماله وأن العقد تم تحريره باسم الزوجة بتسخير وتوكيل بالإنابة.

إجراءات وشهادات المحكمة

استمعت المحكمة إلى أقوال شهود المدعي التي أكدت وجود واقعة التوكيل وتوقيع العقد منسوبًا إلى الزوجة. أشارت إلى أن ثبوت الصورية تم بناء على الشاهدين وأن المشتري الحقيقي هو المدعي. وقررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة هذه الرواية وتأكيد وجود التسخير، وبناء عليه استندت إلى الوقائع المذكورة في الحكم لعدم نفاذ العقد.

النتيجة والتبعات

أعلنت المحكمة أن الشقة تعود إلى مالكها الحقيقي وهو الزوج، وأن العقد ليس له أثر قانوني. وأكدت أن الحكم يرسخ مبدأ عدم استغلال سفر الأزواج لصالح أحد الأطراف في تسجيل الملكية. وتؤكد هذه القرارات القضائية التصدي لممارسات التسخير في العقود وإعادة الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى