الشروط القانونية لعمل السفن في الملاحة والحبس للمخالفين

تفرض المادة 6 من القانون على كل سفينة مصرية رفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز رفع علم آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري. وتوجب أن يكون للسفينة اسم يتفق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر منها وفقاً لأحكام يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتلتزم مالك السفينة بتبيين حمولتها الكلية والحمولة الصافية وتحدد هذه الحمولات بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتصدر الجهة شهادة بذلك لذوي الشأن.
وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر. وتبقى الاستثناءات منطبقة بحسب نص القانون عند تفسير المخالفة وتحديد العقوبة.