البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء وتشديد عقوبات سرقة التيار

ترأست لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة المستشار محمد عيد محجوب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار التعاون مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن ناقش مجلس الشيوخ المشروع ووافق عليه نهائياً وأدخل عليه تعديلات. وتستهدف التعديلات مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية. وتُنص المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء المشار إليه.

مواد التعديل الأساسية

تنص المادة 70 على معاقبة من ارتكب أثناء أداء وظيفته في مجال الكهرباء أو بسببها أفعالاً تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وعلمه بارتكاب أي مخالفة وتقصيره في الإبلاغ، والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وتُحدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف في حال العود. وتلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، إضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى، وتُحدّد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

المادة 71 والتصاعد في الإجراءات

تنص المادة 71 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من خلال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 68 من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى عند العود. وإذا ترتب على الارتباط انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى، وتحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

إضافة بند المصالحة وآلياتها

وتضاف إلى قانون الكهرباء مادة جديدة برقم 71 مكرراً نصها الآتي: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2 و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى، بند (1)، والمادة (71) الفقرات الأولى والثانية، وذلك على النحو الآتي: سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى، سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها، سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتاً. وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة من إتلاف إن كان لذلك مقتضى.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى