تعليم الشيوخ يوافق على ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لـ5 سنوات

اعتمدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم الاثنين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
برئاسة النائب نبيل دعبس عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة المشروع، ووافقت على المادة (19) التي تنص على ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، وتصدر الوزارة المختصة بقرار تجديد الترخيص بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهات المعنية بحسب الأحوال.
وتؤدي الجهة طالبة الترخيص رسماً لا يجاوز مائتي ألف جنيه، ويُدفع عند التجديد رسماً لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتُسدد الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانوناً.
إطار الرسوم والتمويل والجودة
وتصدر بفئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنوياً بنسبة 10% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.
وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.
وينشأ حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة الرسم المصروف منه لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية، على أن يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
إجراءات الترخيص والتظلمات
تنص المادة (20) على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وبيانات وإجراءات تقديم الطلب وتجديده ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن على أن تتضمن على الأخص: (1) تقديم الطلب من ذوي الشأن، (2) تقديمه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجلس، (3) بيان كفاية الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفى لتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.
اللجان الرقابية والمتابعة
تنص المادة (21) على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجاناً رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ على الأقل للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها.
ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الخاضعة لأحكام هذا القانون هم والموظفون المختصون والتفتيش عليها في أي وقت للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل.
وترفع تلك اللجان تقارير نتائج أعمالها إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.