تعليم الشيوخ يوافق على مواد تنظيم شؤون مستشفيات الجامعات الأهلية

أعلن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ موافقتهم على المواد المنظمة لشؤون المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ضمن مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. عقدت اللجنة اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب نبيل دعبس وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. جرى عرض المواد ومناقشتها مع مكتب لجنة الصحة والسكان قبل الإقرار النهائي لها. أكد المشاركون أن الهدف من التعديل هو تنظيم إدارتها وأطر عملها بما يواكب القوانين المنظمة للجامعات.

تفاصيل المواد 16-18

تنص المادة (16) على أن المنشآت التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة للقوانين المعنية وتقدم الخدمات الطبية وتندرج ضمن هيكلها، وتعد من المستشفيات الجامعية وتكون جزءاً من كلية الطب. وتُسري عليها أحكام المواد 2 و4 و5 و17 و19 و20 و21 و22 من القانون، وتدار وفق اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين المشار إليها. ويسري تنظيم إدارتها وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية لهذه المواد، مع مراعاة أحكام القوانين المشار إليها. ويمكن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

تنص المادة (17) على أن للمستشفيات الجامعية المذكورة مجلس إدارة يختص بوضع خطط العمل وتحقيق أغراضها في إطار السياسات العامة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وتتضمن اختصاصاته وضع النظام الداخلي للعمل وتحديد الاختصاصات ووصف الواجبات للعاملين. وتراجع التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل ومركزه المالي. ويكون المدير التنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وتعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد الكلية، ويتفرغ لعمله وتُحدد معاملته المالية بواسطة مجلس الإدارة.

تنص المادة (18) على أن المنشآت التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالبحث العلمي وتقدم الخدمات الطبية وتندرج ضمن هيكلها التنظيمي تُعد من المستشفيات الجامعية. وتخضع لهذه المنشآت لأحكام المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مع مراعاة القوانين المنظمة لعملها. وتطبق عليها أحكام قانون تنظيم الجامعات مع مراعاة القوانين المنظمة لعملها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى