حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لإصدار شهادة تصديق إلكترونية بلا ترخيص مزاولة

يؤسس القانون رقم 15 لسنة 2004 هيئة عامة تسمّى “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتخضع للوزير المختص. ويحدد مقرها الرئيسي في محافظة الجيزة وتُمكّن من إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتهدف الهيئة إلى تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل التكنولوجيا وتحقيق الاستفادة منها، إضافة إلى دعم الأنشطة والخدمات المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. كما يسعى القانون إلى زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها والإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في هذا المجال.

التوقيع الإلكتروني والجزاء

يعرّف القانون التوقيع الإلكتروني بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد هوية الموقع ويميزه عن غيره. وتفرض المادة 23 حبساً وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة. ويَعِدّ إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام القانون.

تؤكد هذه الإطارات التنظيمية أن الهيئة جهة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير المختص.ويقع مقرها الرئيسي في محافظة الجيزة وتملك فروعاً في جميع أنحاء الجمهورية. وتسعى الهيئة إلى تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقل التكنولوجيا وتحقيق الاستفادة منها، بما يعزز صادرات الخدمات والمنتجات المرتبطة بهذا القطاع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى