حالات الحظر وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ينص القانون رقم 3 لسنة 2005 على حماية المنافسة على منع الممارسات الاحتكارية، وتطبق أحكامه عبر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف هذا الإطار إلى أن تكون الممارسة الاقتصادية في السوق مفتوحة وتخلو من القيود غير المبررة وتعمل على رفع ثقافة المنافسة. تنص المادة 8 على أن من يسيطر على سوق معين يجب ألا يقوم بأفعال تعيق أو تقيد حرية المنافسة في ذلك السوق. تسعى هذه الأحكام إلى حماية المستهلكين وتوفير بيئة تنافسية عادلة وتحفيز الاستثمار والابتكار.

أحكام المادة 8

توضح المادة 8 أن من لديه السيطرة على سوق معين محظور عليه القيام بأي من التصرفات التالية.

(أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة محدودة.

(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه بما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه.

(ج) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.

(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى