السجن والغرامة كعقوبة تحويل جزء من أراضٍ أثرية لمسكن أو مخزن

يحدد القانون عقوبات على الأفعال التي تمس آثار الدولة وتعرّضها للخطر، مبيّنًا شروط العقوبة والجهة المختصة بتطبيقها. أولاً، نقل أثر مملوك للدولة دون إذن كتابي صادر من المجلس أو تسجيله أو نزعه عمدًا من مكانه. ثانيًا، تحويل المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع، أو زرعها أو إعدادها للزراعة أو إقامة إشغالات أخرى عليها بأي صورة بدون ترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون. ثالثًا، زيف أثرًا بقصد الاحتيال.

تفصيل العقوبات وطرق التطبيق

وتفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 على كل من ارتكب الأفعال المشار إليها، بحيث تكون مدة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كحد أقصى، وبغرامة تتراوح بين مئة ألف جنيه ومليون جنيه. وتنص المادة 44 على أن من خالف حكمًا من المواد 6 و8 و13 و17 و20 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 43 أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى