مبدأ قضائي جديد للنقض حول سقوط العقوبة عن برلماني

أعلنت محكمة النقض مبدأاً قضائياً حول سقوط العقوبة، حيث أكدت أن سقوط العقوبة يبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح، وأن هذا التاريخ هو نقطة البدء لحساب مدة السقوط وفق نوع العقوبة. وأوضحت أن الحكم النهائي في المعارضة يعتبر باتاً ولا يجوز معه إعادة نظر الدعوى عن ذات الواقعة. واستندت المحكمة في حكمها إلى الطعن المقيد رقم 8136 لسنة 95 قضائية، حيث تبين أن الحكم الغيابي أصبح نهائياً وبات لا يجوز معه معاودة المحاكمة. وكانت النتيجة أن المحكمة الاستئنافية كان عليها عند نظر الدعوى أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الغيابي، فإذا عرضت عليها الدعوى وأصدرت حكمها، فإن ذلك يمثل خللاً في تطبيق القانون.

القاعدة الأساسية لسقوط العقوبة

تؤكد القاعدة الأساسية أن سقوط العقوبة يبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح، وهو التاريخ الذي يبدأ به احتساب مدة السقوط وفق نوع العقوبة. وتوضح أن إجراءات احتساب المدة قد تختلف بحسب طبيعة العقوبة، وأن وجود إجراء صحيح واحد يمنع استمرار السقوط لفترة أخرى. كما أشارت إلى أن الحكم الغيابي إذا أصبح نهائياً فهو يمنع إعادة نظر الدعوى عن ذات الواقعة، وتستند المحكمة في ذلك إلى نصوص القانون 57 لسنة 1959 وقانون الإجراءات أمام محكمة النقض.

الإجراءات والشهادات التي تقطع المدة

أوضح الحكم أن النيابة العامة يمكنها اتخاذ إجراءات السقوط عبر ثلاث شهادات رئيسية: تنفيذ الأحكام بأنه ليس عليه أحكام، وشهادة من مصلحة السجون بأنه ليس مطلوباً لديها، وشهادة من الجوازات والهجرة بأنه لم يسافر خارج البلاد. وتفيد هذه الشهادات في قطع احتساب مدة السقوط وتحديد نقطة البداية الدقيقة وفق نوع العقوبة. وتؤكد المحكمة أن تطبيق هذه الإجراءات يساعد في حسم النزاع بشكل دقيق ويحول دون تكرار المحاكمة عن ذات الواقعة.

الخلاصة والتداعيات

تختتم القراءة بأن النقض حسمت مسألة سقوط العقوبة بتحديدها أن البداية هي تاريخ آخر إجراء صحيح وأن قرار سقوط العقوبة يؤثر في حساب المدد وفق نوع العقوبة. كما أكدت أن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم بات لازم التطبيق في جميع محاكم الموضوع. وتبرز أهمية وجود شهادات الجهات الثلاث لتحديد مدة السقوط بدقة وتوحيد التطبيق القضائي من جهة النيابة ومن جهة القضاء.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى