الرقابة المالية تحدد ضوابط تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

الإطار العام والهدف

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 278 لسنة 2025 الذي ينظم لأول مرة عمل شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي. يهدف القرار إلى وضع إطار قانوني ومهني واضح يحمي حقوق العملاء ويعزز الانضباط والحوكمة داخل هذه الأنشطة. كما يوضح الإطار والإجراءات اللازمة لإنشاء سجل تخصصي لقيد هذه الجهات، ويؤكد حظر التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة. هذا التنظيم يأتي ضمن خطوات الهيئة لتقويم نشاط التحصيل وتحسين مستوى حماية المتعاملين في السوق غير المصرفي.

ويؤكد القرار على أن السجل سيضم جهات التحصيل المعنية ويحدد آليات قيدها، مع التأكيد على منع التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة بالسجل، وذلك في إطار تعزيز الثقة والامتثال التنظيمي داخل منظومة التمويل غير المصرفي.

إطار السجل وشروط القيد

ويؤكد القرار إنشاء سجل متخصص في الهيئة لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من أنشطة التمويل غير المصرفي، مع منع التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة. وتضبط الضوابط بيانات الحد الأدنى للمعلومات التي يتضمنها السجل مثل اسم الجهة وشكلها القانوني وغرضها وعنوان مركزها الرئيسي، وأسماء المسؤولين وبيانات التواصل. كما يحظر على الجهات العاملة في التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة تحصيل غير مقيدة بالسجل، ويشترط في القيد أن تكون للجهة صفات محددة.

ويشترط في القيد أن تكون الجهة لها شكل قانوني تجاري وأن يكون من ضمن أغراضها مباشرة مهام التحصيل، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، يشترط ألا تقل مدة مباشرة النشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد، مع التأكيد في جميع الأحوال على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. كما يشترط أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية حسن السيرة والسلوك، وأن يحصل القائمون بالإدارة التنفيذية على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة. كما أوجب القرار ألا يصدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال 3 سنوات السابقة على التقدم، وبشرط سداد مقابل خدمات فحص ودراسة الطلب أو تجديده للهيئة بمقدار 25 ألف جنيه.

إجراءات القيد والتجديد

وتلزم الضوابط الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، وبصفة خاصة نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة وآخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، إضافة إلى العقود السابقة المبرمة لتقديم خدمات التحصيل مع الجهات، وغيرها من البيانات التي ترى الهيئة ضرورتها. وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

وحددت الضوابط مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء المدة، وأن يلتزم الطالب بسداد مقابل خدمات فحص ودراسة الطلب لدى الهيئة بواقع 25 ألف جنيه.

التزامات الشركات المقيدة وطرق التحصيل

وتلزم الشركات المقيدة بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة وبذل عناية الحريص في جميع أعمالها، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمتعاملين أو بسلم السوق، مع الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على العقود المزمع إبرامها مع جهات التمويل غير المصرفي، والاقتصار على ممارسة أعمال تحصيل المستحقات فقط دون غيرها من أنشطة التمويل. كما يحظر التعامل بتحصيل مبالغ نقدية خارج الضوابط المقررة وإلزامها باستخدام وسائل الدفع المحددة وتوريد المبالغ المحصلة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل، مع الحفاظ على إيصالات تسلم للمتعاملين وتقديم صورة من الإيصال للشركة أو الجهة المحصيل إليها.

وتؤكد الهيئة على السرية التامة لبيانات العملاء وعدم إفشائها، وتطالب الشركات بتقديم تقرير نصف سنوي يتضمن بيانات العملاء والجهات التي تم التحصيل لصالحها وقيمة المبالغ المحصلة وطرق التحصيل مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة خلال المدى المحدد، مع إخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي مخالفة تتعلق بممارسة مهام التحصيل.

التزامات جهات التمويل غير المصرفي وشكاوى العملاء

عند التعامل مع شركات التحصيل المقيدة بالسجل، يجب على الجهات العاملة في التمويل غير المصرفي إخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل المصرح لها والسعي للتحقق من هوية المحصلين ووسائل التواصل، وتحديد البيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها. كما تلتزم الجهات بالاقتصار على أعمال التحصيل وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها ومعالجة الشكاوى المقدمة من العملاء ضد جهات التحصيل واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة، إضافة إلى تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن بيانات شركات التحصيل المتعاقد معها والمبالغ المحصلة وبيانات العملاء ومواقعهم الجغرافية، والإبلاغ الفوري للهيئة عند وقوع أي مخالفات تتعلق بممارسة التحصيل.

العقوبات والتدابير الإدارية

ومنح القرار لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة في حال مخالفة الشركات المقيدة لأحكامه، وتشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تتجاوز سنة، أو الشطب المؤقت أو الشطب النهائي من السجل مع منع إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، أو الشطب النهائي من السجل. ويلزم القرار الشركات والجهات العاملة في التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى