هل يجوز إلغاء ترخيص البنك عند فقدان أحد شروط الترخيص؟

أعلن البنك المركزي عن قواعد جديدة تخص إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة وفق القانون الجديد للجهاز المصرفي. تنص المادة (173) على أن للمجلس صلاحية إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في الأحوال الآتية. وتشمل هذه الأحوال مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية مع وجوب إزالة المخالفة خلال المدة والشروط التي يحددها المجلس. كما يجوز المجلس إلغاء الترخيص إذا اتبع البنك سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.

وتشمل الأحوال التالية توقف البنك عن مزاولة نشاطه أو تقديمه طلباً لإيقاف نشاطه وتصفية اختياريًا. وإذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفق المادة 153 وارتأى المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته فالإلغاء والشطب جائز. وإذا تبين أن الترخيص له تم بناءً على بيانات خاطئة قدمها البنك إلى البنك المركزي. وإذا فقد شرط من شروط الترخيص أو حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنحت الترخيص بناءً عليها.

كما يجوز للمجلس إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية عندما يكون غير قابل للإصلاح أو لإعادة الهيكلة. ويمكنه أيضًا نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبري. ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

ويُنشر قرار الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من صدوره وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وبالنسبة للبنك المعني طوال فترة التصفية. وتخضع الإجراءات للإعلانات والمهل المحددة لضمان الشفافية والالتزام القانوني. ويهدف الإطار إلى حماية المصلحة الاقتصادية العامة والسياسة النقدية والنظام المصرفي ومصالح المودعين. وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام وفق المدد المحددة وتوثيق الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والعدالة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى