هل يجوز تعويض العامل إذا سبق له الحصول على تعويض إصابة العمل؟

تنص المادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إجراءات التعامل مع المصاب الذي أصيب إصابة عمل سابقاً وتلقّى تعويضاً. وتبين القواعد أن وجود إصابة عمل حالية ثانية يخضع لنظام احتساب مختلف تبعاً لنسبة العجز. وتوضح المادة أيضاً أن الأجر المشار إليه في المادة 22 يُستخدم عند ثبوت العجز الأخير لتحديد مقدار المعاش أو التعويض.
حالة العجز دون 35%
إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35%، عُوِّض المصاب عن إصابته الأخيرة وفق نسبة العجز المتخلف عنها وحدها وبالأجر المشار إليه في المادة 22 وقت ثبوت العجز الأخير. وتُطبّق هذه القاعدة عند تحديد قيمة العوض دون احتساب العجز السابق ككل. يهدف ذلك إلى ربط المعاش بنسب العجز التي تخص الإصابة الأخيرة فقط وتوقيت ثبوت العجز.
حالة العجز 35% فأكثر
إذا كانت نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة تساوي 35% أو أكثر، فتنقسم المعالجة إلى حالتين كما يلي. (أ) إذا كان المصاب قد عُوِّض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة، يحسب المعاش على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه في المادة 22 وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة. (ب) إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز، يحسب المعاش على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه في المادة 22 وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.