الحبس كعقوبة لتحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في مكان عام

تنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات على فرض الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. ويهدف الحكم إلى حماية النظام العام والآداب من التحريض العلني. وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

وتوضح المادة ذاتها أن من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ عمر كل منهما 18 عامًا كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن. وإذا كان سن الفاعل لم يجاوز اثنتي عشرة سنة كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. وتُطبق هذه الأحكام وفق الحالات الواردة في النص.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى