القانون يحمي المصاب باضطراب نفسي.. اعرف عقوبة الإهانة والإساءة له

مادّة 47: سوء المعاملة والإهمال

يحدد قانون رعاية المريض النفسي العقوبات المقررة لحماية المرضى النفسيين من سوء المعاملة والإهمال. تنص المادة 47 على أن يعاقب بكل من كان مكلفاً بالحراسة أو التمريض أو علاج شخص مريض نفسياً إذا أساء معاملته أو أهمله بشكل يسبب له آلاماً أو أضراراً بسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على سوء المعاملة مرضاً أو إصابة أو عاهة في جسد المريض، حيث تصل مدة الحبس إلى ثلاث سنوات.

مادّة 46: حالات أخرى تعاقب عليها

وتنص المادة 46 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشتمل العقوبات على أربع حالات رئيسية جاءت في النص: الأولى تمكين شخص خاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو مساعدته عليه أو إخفاؤه بعلم الفاعل، والثانية حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك، والثالثة رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس أو مفتشوه أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، والرابعة الإبلاغ كذباً وبنية سوء نحو شخص بأنه مصاب بمرض نفسي كما نص القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى