التعامل مع البنوك المتعثرة وفق قانون البنك المركزي

يصدر القانون رقم 194 لسنة 2020 قاعدة تفيد بأن البنك المركزي لديه صلاحية عند اعتبار البنك متعثراً. بمجرد نشر القرار الذي يعتبر البنك متعثراً، يجوز للبنك المركزي اتخاذ إجراءات محددة دون موافقة مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه ودون التقيد بأي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية. تتضمن هذه الإجراءات خيارات إدارية وقرارات هيكلية تؤثر في وضع البنك ونشاطه.

الإجراءات عند اعتبار البنك متعثراً

وتشمل الإجراءات التالية عند اعتبار البنك متعثراً: (أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته. (ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً. (جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة. (د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.

وتتوافر أيضاً إجراءات إضافية وهي: (هـ) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري. (و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها. (ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبري.

ويمكن أيضاً تنفيذ إجراء إضافي وهو: (ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه. (ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی أموال ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسؤولين عن تعثر البنك، ويسري ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها. وتُعنى هذه الإجراءات بإطار التسوية وتطبيقها وفق طبيعة كل بنك.

ويجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض. ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العادية وغير العادية، وتباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى