القانون يحظر هدم ونزع ملكية المبانى المسجلة كأثر عقارى

يفرض القانون عند تسجيل الأثر العقاري وإبلاغ المالك به الأحكام التالية مع الحفاظ على حقه في التعويض العادل: 1- لا يجوز هدم العقار كلياً أو جزئياً أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية. 2- لا يجوز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. 3- لا يجوز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

التقييدات بعد التسجيل

ولا يجوز تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون الإجراء المرخص به تحت إشراف مندوب المجلس. وإذا أقدم صاحب الشأن عملاً دون الترخيص المشار إليه، يتولى المجلس إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، مع حفظ حقه في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون. ويظل الإشراف على الأعمال المرخص بها مستمراً بوجود مندوب المجلس.

إجراءات الملكية والتسجيل النهائي

ويتعلق الحكم الخامس بأن يلتزم المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار، مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له بأن العقار مسجل. وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بلا رد بمثابة رفض. وتظل هذه الأحكام سارية حتى لو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقاً لهذا القانون، للمجلس الأعلى للآثار حق قبول التنازل من ملاك العقارات التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن 50 عاماً حين تكون للدولة مصلحة قومية. ويجري تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى المالك أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى