من يستحق المعاش؟ القانون يجيب

يستحق المؤمن عليه المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة وفقًا للمادة 21 من القانون، بشرط توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً. وتُزاد هذه المدة إلى 180 شهراً بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتُحتسب مدد الاشتراك وفق النظام المعمول به في التأمين والاشتراك الفعلي، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة. وتُطبق هذه الشروط الأساسية كأساس لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن.
شروط استحقاق عند انتهاء الخدمة
تنص الفئة المشار إليها بالبند أولا من المادة 2 من القانون على استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر في حالة العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة تشكل بتوجيه من رئيس الهيئة وبالتعاون مع الوزراء المختصين، وتضم اللجنة ممثلاً عن التنظيم النقابي أو العمال وممثلاً عن الهيئة.
وتُحدد القواعد والإجراءات ونظام عمل اللجنة بموجب القرار الصادر من رئيس الهيئة بالتعاون مع الوزراء المختصين.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
العجز والوفاة أثناء العمل
ويستحق المعاش عند العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين الثاني والرابع من المادة 2.
وتتولى اللجنة المختصة تقييم العجز وتصدر القرار الملائم وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وتوضح فقرات هذا القانون إجراءات تشكيل اللجنة ونظام عملها.
المعاش خلال سنة من انتهاء الخدمة
وتستحق المعاش الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط ألا يتجاوز سن الشيخوخة وأن لا يصرف تعويض الدفعة الواحدة.
وتُطبق هذه الحالة مع شروط القانون الأخرى بما يضمن استحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة.
المعاش بعد سنة من انتهاء الخدمة
وتستمر الحقوق في العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا كانت مدة اشتراكه لا تقل عن 120 شهراً وتكون 180 شهراً بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويُشترط ألا يتجاوز سن الشيخوخة ولا يصرف تعويض الدفعة الواحدة.
انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن
وعند انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، يترتب حقه في معاش وفق شروط محددة: أولاً توافر مدد اشتراك تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة 24.
ثانياً أن تكون مدة الاشتراك الفعلية لا تقل عن 240 شهراً وتكون 300 شهراً فعلياً بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثالثاً تقديم طلب الصرف وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم الطلب.