الحبس والغرامة لمن يلقى مخلفات السفن والمصانع في البحيرات

أصدرت الحكومة القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. يهدف إلى تنظيم مراكب الصيد والعاملين عليها وتحديد شروط مزاولة العمل. ينص على وجوب أن يكون مركب الصيد حاصلاً على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد ونطاق الإعفاءات وحالات سحب التراخيص. كما شمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ليباشر الاختصاصات المقررة ويضبط العمل في هذا المجال.

حظر الممارسات المؤذية والجزـاءات

يؤكد القانون حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو النفطية أو الزيوت ومخلفات السفن أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، كما يحظر أية مواد أخرى يمكن أن تضر بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد. ويعاقب كل مخالف بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة عند التكرار. وفي حالة العود تتعدد العقوبة وفق القانون.

توحيد الاختصاصات والإدارة

ويسعى القانون إلى توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين هذه الجهات بإنشاء جهة موحدة تزاول الاختصاصات وتكون لها السيادة على ذلك. وبذلك يضمن النص التنظيمي وضوح المسؤوليات وتنسيق العمل بين جميع الأطراف المعنية. ويتيح الإطار الجديد للجهة الموحدة امتلاك الصلاحيات اللازمة لضمان تطبيق القواعد والسياسات الخاصة بالثروة السمكية والحماية البيئية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى