متابعة رئيس الوزراء: تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

يشكل القانون رقم 164 لسنة 2024 اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين كجهة معنية بشؤون اللاجئين، وتضم المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين. وتضطلع اللجنة بجمع هذه البيانات والإحصاءات وتنظيمها بما يخدم متابعة شؤون اللاجئين وتحديد الاحتياجات. وتُعد هذه الجهة المرجع الرسمي في المجال لتحقيق التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير معلومات دقيقة لصنع القرار.

تشكيل اللجنة وعضويتها

تنص المادة 3 من القانون على تشكيل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات. ويصدر بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد نظام عملها والمعاملة المالية لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون. ويمثل رئيس اللجنة المختصة أمام القضاء وفي صلاته بالغير وفقاً للقوانين واللوائح.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة. كما يجوز للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

الأمانة الفنية والموارد البشرية

وتكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها وتعيين رئيسها ومدته والمعاملة المالية له واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى