حالات حظرها قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية

يصدر القانون رقم 3 لسنة 2005 قانون حماية المنافسة بهدف منع الممارسات الاحتكارية وتنظيم نشاط الأسواق وفق معايير تحافظ على حرية المنافسة. وتطبق أحكامه من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان أن تكون الممارسة الاقتصادية في السوق غير مقيدة للمنافسة. ويؤكد القانون سعيه لرفع مستوى المنافسة في السوق وتحصينه ضد التصرفات التي تضر بالمستهلكين والمنافسين.
أحكام المادة 8
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معين القيام بأي مما يأتي. وتشمل المحظورات فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة محددة. كما يحظر الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد مع أي شخص أو وقف التعامل معه بما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.
وتشمل أحكام المادة أيضاً الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. كما يحظر تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق. وتهدف هذه الأحكام إلى حفظ حرية الدخول إلى السوق وتكافؤ الفرص أمام جميع المشاركين وتقييد أي سلوك يقيّد المنافسة بشكل غير عادل.