الشروط القانونية للعمل كمرشد سياحي

يحدد القانون رقم 121 لسنة 1983 شروط منح الترخيص للمرشدين السياحيين وفق المادة 3، وتوضح المادة المرافقة كيف يتم تقييم أهلية المتقدم. تنص المادة 3 على أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية وأن تكون سيرته حسنة وأن لا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره. كما تشترط وجود لياقة طبية يثبتها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يحصل المتقدم على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من جامعة أجنبية مع وجود استثناء يحدد وفق اللائحة التنفيذية. وتبيّن المادة أن لا يقل العمر عن 21 عاماً، وأن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، كما يعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية. كذلك تنص المادة على أن يودع المتقدم تأميناً قدره 50 جنيهاً لدى خزينة وزارة السياحة يُرد عند انتهاء ترخيصه، وأن لا يكون العامل بالحكومة أو الهيئات العامة إلا بموافقة جهة العمل على منحه إجازة بدون مرتب.
الشروط الأساسية لمنح الترخيص
تنص المادة 4 على أن يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويُبين النص أن المستندات الداعمة تكون كافية لإثبات استيفاء الشروط كما وردت في المادة 3.
وتبقى التفاصيل الإجرائية وخريطة مسار الطلب ضمن ما تحدده اللائحة التنفيذية وفق ما ورد في المادة السابقة.
مدة الترخيص والتجديد والالتزامات الشخصية
تنص المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفق الإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد المادة 6 أن يكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه.
وبهذا تظل بقية الأحكام التنظيمية للخدمة ضمن الإطار القانوني المعمول به ويخضع الترخيص للنظام والالتزامات التي تفرضها اللوائح المختصة.