الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لإقامة مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية

الإطار التنظيمي لمكاتب التمثيل الأجنبية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 321 لسنة 2025 الذي يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لترخيص وقيد مكاتب التمثيل الأجنبية لشركات التأمين وإعادة التأمين في السوق المصري. يحدّد القرار شروط الترخيص وقيد المكاتب في سجل خاص لدى الهيئة كما يعرض إجراءات البت في الطلب بشكل واضح. كما يؤكد القرار أن المكاتب الأجنبية يجب أن تخضع لرقابة جهة مماثلة في دولتها وتقدم تعهداً رسمياً بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري. ويؤكد أيضاً أن نشاط المكتب يقتصر على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات كحلقة وصل مع المركز الرئيسي، مع حظر مباشر أو غير مباشر لأي نشاط تأميني أو إعادة تأمين.
ويشترط أن يكون للمكتب والشركة الأجنبية بيانات مدرجة في سجل خاص لدى الهيئة تتضمن تاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول. كما يتيح القرار تقديم طلب الترخيص وفق نموذج معد من الهيئة مع بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر ونظام الشركة الأساسي مترجم إلى العربية وقوائمها المالية لآخر سنتين مع تقرير مراقب الحسابات. وتشترط الشروط أيضاً أن يمتلك المدير المسؤول خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدواه واستراتيجيته وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وعدد العاملين، والتصنيف الائتماني للشركة إن وجد، إضافة إلى تعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المعمول بها في السوق المصري.
ولسرعة الإنجاز، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المتطلبات مع حقها في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل. كما يلزم تجديد التسجيل سنوياً بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مع إرفاق تقرير سنوي عن نشاط المكتب. ويشترط إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، كما يجب أيضاً إخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل. وتمنح الهيئة مكاتب التمثيل القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار.
وتؤكد الهيئة استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، والتزامها بموافاة الهيئة بكافة البيانات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة، مع منحها سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة الأحكام وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة.
آثار القرار وتبعاته
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة إن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفق القانون الموحد، مشيراً إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي. وأوضح أن الشرط بأن تكون الجهة الرقابية في بلد الشركة المولِّدة للتمثيل مع وجود تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة يضمن مسار التوسع المطلوب مع الحفاظ على نزاهة السوق.