آليات نقل وندب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وفق قانون الخدمة المدنية

يحدد القانون رقم 81 لسنة 2016 الضوابط الخاصة بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه. تنظم المادة 32 إجراءات الندب والنقل وتوضح شروطهما ومدتهما والآثار المترتبة عليهما. كما تقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب وتبيّن المدد والإجراءات المتعلقة بهما.

ندب الموظفين

يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتاً لأداء وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي أو من المستوى الذي يعلو مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل تسمح بذلك. ويجوز ندب خارج الوحدة فقط بناءً على طلبه. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، ولا تزيد مدته على أربع سنوات. بعد انتهاء هذه المدة، يجوز للوحدة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، إذا رغب الموظف وفقاً لحاجة العمل.

استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بهذا النمط من الندب وشروطه وآثاره. وتُطبق هذه الأحكام وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية.

النقل

يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. وتحدد الإجراءات اللازمة للنقل وفق اللائحة التنفيذية. وتشمل أحكام النقل نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل النقل وآثار القرار وتطبق في جميع الوحدات المعنية. كما ينص القانون على نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى