النقض يعيد رسم خريطة البناء على أرض المشاع بثلاث مبادئ قضائية

أكدت محكمة النقض في حكمها أن الشريك على الشيوع يملك حصة شائعة في كامل العقار وليست مقصورة على جزء محدد منه. وجاء الحكم في الطعن المقيد برقم 14676 لسنة 91 قضائية تجارى ليؤكد أن البناء على جزء من الأرض المشاعة لا يعد بنـاءً على ملك الغير، طالما أن ملكيته تمتد إلى كل ذرة من العقار. كما أوضحت المحكمة أن البناء يقع ضمن الحدود التي تعادل حصة الشريك وليست اعتداءً على حقوق الشركاء الآخرين. وتؤكد النتيجة الرسمية أن فهم الملكية الشائعة يحمي الأموال من النزاعات الطويلة أمام المحاكم.

خلاصة الواقعة القضائية

دار النزاع حول بنك كان شريكاً في الشيوع وتملك مبانٍ على جزء من أرض مشاعة. أقرت محكمة الاستئناف أن البنك بنياً على ملك غيره وطبقت قواعد الالتصاق، فقررت تمليك المباني لباقي الشركاء وإلزامه بدفع ريع. إلا أن محكمة النقض نقضت الحكم وألغت تطبيق قواعد الالتصاق، مؤكدة أن البناء يقع ضمن حصة الشريك ولم يثبت اعتداء على حقوق الآخرين.

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم

توضح المبادئ أن الشريك على الشيوع يملك حصة شائعة في كامل العقار وليست حصة في جزء بعينه. وبناءً على هذا الفهم، لا يُعد البناء على جزء من الأرض المشاعة بناءً على ملك الغير إذا كان ضمن الحصة الشائعة للشريك. وتقر المحكمة باستبعاد قواعد الالتصاق عندما يثبت أن البناء يقع داخل نطاق الحصة ولا يضر بحقوق بقية الشركاء. وتؤكد النتيجة على حماية مصالح الشركاء ومنع إساءة استخدام القواعد المدنية في البناء على أرض مشاعة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى