بالقانون: تعرف حقك في الراحة خلال ساعات العمل

تنص المادة 117 من قانون العمل على أن الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية لا يجوز تجاوز ثماني ساعات في اليوم، وثماني وأربعون ساعة في الأسبوع، مع استبعاد فترات الطعام والراحة. وإذا استوجبت ظروف التشغيل أو فئات العمال تخفيض الحد الأعلى لساعات العمل، فإن ذلك يجوز بقرار من الوزير المختص وفق ما تقتضيه المصلحة الفنية والاقتصادية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، يجوز للوزير المختص إصدار قرار يخفض الحد الأعلى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
تنص المادة 118 على أن ساعات العمل يجب أن تتخللها فترة أو فترات لتناول الطعام والراحة خلال ساعات العمل، ولا تقل مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة. ويجوز بقرار من الوزير المختص تحديد الحالات أو الأعمال التي يستمر فيها العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، كما يحدد الأعمال المرهقة التي يمنح فيها العامل فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية. تنص المادة 119 على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نهايتها عشر ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها، أو في الأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المختص بقرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.