الحبس والغرامة عند التحايل أو التزوير في التأمين

أهداف القانون وآليات التطبيق
يصدر القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024 إطاراً تشريعياً منظماً لقطاع التأمين بما يسهِّل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توليها الحكومة اهتماماً بالغاً. يوضح القانون آليات تفعيل العمل المؤسسي في قطاع التأمين من خلال تعزيز أداء شركات التأمين والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وتكوين وحدة التنمية المستدامة داخل الهيئة لتعزيز الشفافية والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يؤكد على توسيع نطاق التغطية والتأمين وتطوير منتجات جديدة تخدم الفلاحين والعمال وتدعم الاستدامة الاقتصادية، إضافة إلى التزام الجهات الرقابية بتنفيذ مبادئ التنمية المستدامة. وتؤكد نصوص القانون ضرورة التزام القطاع التأميني بجوانب الحوكمة والشفافية كجزء من منظومة التنمية المستدامة.
يعاقب القانون بالحبس وبغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و500 ألف جنيه وفقاً للحالات المنصوصة، مثل الإقرار أو الإخفاء المتعمد للمعلومات أو المحاضر بهدف الغش، أو مخالفة المعايير المهنية أو القواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما فيها معايير الخبرة الاكتوارية. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة محل الجريمة، وإن لم تضبط تقضي بغرامة إضافية تعادل قيمتها. ويشترط لتأسيس شركة خاضعة لأحكام القانون أن يضع مجلس إدارة الهيئة شروطاً تحدد أهلية المتقدم، وبالأخص ألا يكون المتقدم شخصاً طبيعياً قد سبق الحكم عليه خلال الخمس سنوات السابقة بعقوبة جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة، أو حُكم بالإشهار الإفلاس ما لم يُرد إليه اعتباره. كما يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية المدنية ومتمتعاً بالنزاهة وحسن السمعة وألا يعاني من عوارض تمس أهليته، وأن يتوافر فيه الالتزام بالمعايير المهنية والحقوق المدنية الكاملة.