قانون البنك المركزى التصالح فى أى مرحلة بشرط سداد مستحقات البنك

التصالح وفق المادة 240

تنص المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن للبنوك الخاضعة لأحكامه التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 238 منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة. ويتيح التصالح في أي حالة تكون عليها الدعوى. وإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات، يشترط لإنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفق شروط التصالح. وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.

موافقة مجلس الإدارة واعتماد المحافظ شرط لنفاذ التصالح

يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح واعتماد المحافظ. ويحرر محضر يتضمن التفاصيل ويوقعه الأطراف، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده. ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيق المحضر، وتكون التوثيق بدون رسوم. وإذا لم توافق مجلس الإدارة على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك وفق شروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذي الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.

محضر التصالح سند تنفيذى وانقضاء الدعوى الجنائية

يكون لمحضر التصالح سنداً تنفيذياً، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به. ويعتبر الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 238 وتترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.

إجراءات وقف التنفيذ بعد صيرورة الحكم باتاً

إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. ويُعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة للنظر فيه وتصدر قراراً مسبباً بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاء جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ عرضه، مع سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة.

المادة 238 تشترط طلباً كتابياً من المحافظ

تنص المادة 238 على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المشار إليها بهذا القانون. ولا يجوز أيضاً اتخاذ القرارات أو الإجراءات التنفيذية إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ. ويُطبق ذلك في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ضمن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. كما يوضح النص أن الطلب الخطي من المحافظ هو الشرط الأساسي لرفع الدعوى وفق القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى