استيراد خامات التصنيع المحلى: ماذا يقول قانون الجمارك؟

تنص المادة 15 من قانون الجمارك على استيراد مستلزمات احتياجات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين، وتلتزم هذه المشروعات بتقديم مستند إثبات النشاط إلى الجمرك المختص وإقرار بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج وفق النموذج الملحق رقم 5. وتُطبق شروط اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 على هذا النوع من الاستيراد، بما يتيح للمشروعات الاعتماد على إثبات النشاط والإقرار المشار إليهما دون اشتراط قيد مسبق في سجل المستوردين. كما يبيّن النص أن هذه الاستيرادات تستهدف تلبيـة احتياجات الإنتاج أو التشغيل بشكل مباشر وتتماشى مع الأطر التنظيمية المحددة للتسهيلات الجمركية المقررة.
إجراءات الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
توضح المادة 16 إمكانية الإفراج النهائي برسم الوارد عن السلع التي سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت، بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراج النهائي. ويمكن للواردات استخراج بطاقة احتياجات بناء وفق المستندات إثبات النشاط وتقديم صورة من البطاقة عند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج. وتؤكد هذه الإجراءات أن البطاقة تمثل إطاراً تنظيمياً لضمان أن المستلزمات المستوردة تدخل في إطار الإنتاج أو التشغيل وتخضع لإجراءات الجهة المختصة وفق الملحق رقم 5 لإثبات النشاط عند الطلب. كما يلزم الالتزام بالنماذج المعتمدة وبيان الغرض من الاستيراد بما يتوافق مع القواعد الجمركية المعمول بها.