حد أقصى 200 ألف جنيه لتمويل المشروع متناهى الصغر وشروط لرفع النسبة

تعريف التمويل وحدود الحد الأقصى
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعريف واضح لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خارج القطاع المصرفي وتحديد الحد الأقصى للتمويل. يُعرّف التمويل بأنه كل تمويل يوجه لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفق قانون تنمية المشروعات. ولا يجوز أن يتجاوز تمويل المشروع المتناهي الصغر قيمة التمويل للمشروع الواحد 200 ألف جنيه مصري، وفق ما يحدده القانون. كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى بمعدل لا يتجاوز 10% سنويًا وفق الظروف الاقتصادية.
إجراءات الترخيص والحدود المالية
تشترط القوانين أن الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتلك المشروعات المتناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل نشاط. وتتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويحدد مجلس الإدارة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز 1% من رأس المال المدفوع للشركة، ويتم السداد بالوسائل التي تقرها الهيئة.
الإطار العام للحوكمة والتنظيم
ويهدف القانون إلى حوكمة هذا النشاط من خلال تنظيم قانوني متكامل يخضع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويشمل الإطار قواعد وضوابط ممارسة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق. يهدف ذلك إلى توفير إطار تنظيمي واضح يحمي حقوق المتعاملين ويسهم في استقرار السوق وتطوير القطاع غير المصرفي.