الحبس والغرامة لعقوبة نشر محتوى خادش للحياء على وسائل التواصل

تحدد المادة 178 من قانون العقوبات عقوبات لمن صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. وتفرض العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تشمل هذه العقوبات الأعمال التي تتضمن النشر أو التداول أو العرض إذا كانت المطبوعة أو الصورة منافية للآداب العامة.

ووفقا للمادة 178 مكرراً (1)، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها عن طريق الصحف فإن رؤساء التحرير والناشرين يعتبرون فاعلين أصليين بمجرد النشر. وتُفرض عليهم هذه الصفة بمجرد نشر المحتوى المخالف للآداب. وتُعاقب الطابعون والعارضون والموزعون كفاعلين أصليين في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد مرتكب الجريمة. كما يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء كفاعلين أصلين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها متى وقعت بطريقة الصحافة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى