شروط بقانون العمل لإلحاق المصريين بالعمل بالخارج تعرف عليها

تعلن الوزارة المختصة عن القواعد المنظمة لإلحاق المصريين للعمل داخلياً وخارجياً وفقاً للقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025. تنص المادة 40 على أن مزاولة عمليات الإلحاق تكون عبر الوزارة المختصة أو الجهات الآتية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل. وتشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها ونشاطها. كما تشمل وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
شروط الترخيص وملكية رأس المال والضمان
تشترط المادة 41 أن يحصل المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بالعمليات على ألا يكون أي منهم قد صدر بحقهم حكم جنائي أو حبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يرد إليه اعتباره. كما يجب ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه إذا كانت تعمل داخلياً، وألا يقل عن 500 ألف جنيه إذا كانت عملياتها خارجياً أو داخلياً وخارجياً معاً. وتكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون مجتمعياً 51% من رأس المال. وتقدم الشركة ضماناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخط ضمان غير مشروط وقابل للإلغاء صادر من بنك مسجل لدى البنك المركزي، ويكون سارياً طوال مدة الترخيص، ويجب استكماله بما يعادل ما لم تقم به من غرامات أو تعويضات حكم بها أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. وتحدد المادة 41 أن مدة الترخيص تكون سنة قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وله إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص أو وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
التزامات الشركات المرخصة والإجراءات التنظيمية
يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل وشروط مقرها وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل. كما ينص القرار على تنظيم إجراءات العمل وآليات الرقابة لضمان الامتثال للوائح والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تكون هذه الإجراءات والالتزامات واضحة ومحددة ومطابقة للقوانين المعمول بها، وتخضع للإشراف المستمر لضمان سلامة إجراءات الإلحاق.
الرسوم والقيود على التحصيل من العامل
تُحظر الجهات المشار إليها في المادة 40 من تحصيل أي مبالغ مالية من العامل مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، وتكون المقابل من صاحب العمل عادة. وتستثني من ذلك الشركات المشار إليها في بند (3) من المادة 40 أن تتقاضى مبلغاً لا يتجاوز 1% من أجر العامل الذي يُلحَق بالعمل للسنة الأولى فقط كمصروفات إدارية. كما يحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى، وتخضع هذه الأحكام للضوابط التي تقرها الجهة المختصة وتحت إشراف الجهات الرقابية المعنية.