شروط القانون للانضمام إلى التحالف الوطني

تنص المادة 5 على إمكانية انضمام التحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغير ذلك من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون. كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناءً على موافقتها. ويمكن كذلك أن يضم التحالف الجهات العامة أو أي وحدات تابعة لها يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. وتكون هذه الجهات من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وهذا استثناء من الأحكام المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

تنص المادة 6 على أنه لكل عضو في التحالف من أشخاص القانون الخاص حق الانسحاب منه. يجب أن يخطر العضو التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في اللائحة الأساسية. ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبة ما قد يكون مستحقاً عليه من أموال أيا كانت طبيعتها. ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قراره خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى