الحبس وغرامة حتى 500 ألف عند تعطيل أعمال الصيد بتلك الممارسات

أصدرت الحكومة القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. يحدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها، ويشترط أن تكون مركب الصيد حاصلة على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد. كما يبين الرسوم المقررة للصيد وإجراءات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص. ويشمل القانون تأسيس جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتحديد اختصاصاته.

شروط ممارسة الصيد والتراخيص

حدد القانون شروط ممارسة أعمال الصيد، فشروط العمل تتطلب أن تكون مركب الصيد مرخصة وأن يحوز الصائد على بطاقة صيد مسجلة. توضع أيضًا أحكام تتعلق بالرسوم المقررة للصيد وسبل الإعفاء منها والحالات التي يجوز فيها سحب التراخيص. تشدد النصوص على الالتزام بمكان الصيد والمسافة من المناطق المحظورة وتوثيق بيانات المركب والصيادين. يلتزم العاملون بالصيد بتنفيذ هذه الشروط وتوفير المستندات اللازمة عند الجهات المختصة.

إطار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

حدد القانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كجهة مسؤولة عن حماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها، وفي مهمة تنمية الموارد الحيوية المائية. يتولى الجهاز وضع السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث وإصدار الموافقات لإقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها الجهات الأخرى ضمن حدود اختصاصها إذا كان لها أثر في اقتطاع أجزاء من البحيرات أو تلويث مياهها، وذلك بعد أخذ رأي جهاز البيئة. كما يتيح إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفردة أو مشتركة للعمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.

المادة 29 والجزاءات

تنص المادة 29 على حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك. كما تؤكد على رفض زراعة البوص أو النباتات الريزوميه وغير ذلك في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها. يعاقب المخالفون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة عند العودة أو تكرار المخالفة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى