حبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه بتزوير الآثار بقصد الاحتيال

تحدد المادة 43 من قانون حماية الآثار العقوبات على من يقوم بنقل أثر مملوك للدولة أو مسجل دون إذن كتابي صادر من المجلس أو نزعه عمدًا من مكانه. وتنص العقوبة على السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وتشمل الأفعال المحظورة نقل الأثر دون إذن كتابي أو تحويل المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع، أو زرعها أو إعدادها للزراعة أو غرس أشجار فيها أو إقامة إشغالات أخرى أو الاعتداء عليها بأي صورة بدون ترخيص. كما تجرم المادة زيف الأثر بقصد الاحتيال.

العقوبات بموجب المادة 44

تنص المادة 44 على أن من يخالف حكمًا من أحكام المواد 6 و8 و13 و17 و20 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 43 أو بإحدىهما. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس. وتطبق المصادرة إلى جانب العقوبات الأخرى وفق أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى